الجزيري / الغروي / مازح
307
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
حسب اختلاف وجهة نظرهم في العلة كما علمت ، فلا يصح بيع القمح بالقمح إلا مثلا بمثل يدا بيد كما هو منصوص في الحديث ، وكذلك الشعير . ولكن يصح ( 1 ) بيع الشعير بالقمح متفاضلان يدا بيد ، فيصح أن يبيع كيلة من القمح بكيلتين من الشعير بشرط التقابض في المجلس ويقاس على ذلك الذرة والأرز والفول والحمص والترمس والدخن وحب البرسيم ( 2 ) والحلبة ( 3 ) والجلبان والبلسة وجميع أصناف الحبوب التي تباع بالكيل فإنها لا يصح بيع جنسها ببعضه إلا مثلا بمثل ، ويصح بيعها بالجنس الآخر مفاضلة يدا بيد ( 4 ) . أما بيع الدقيق بالحب أو الخبز وما يتعلق بذلك ففيه تفصيل في المذاهب ( 5 ) .
--> « 296 » منهاج الصالحين 2 / 58 .